عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

265

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

جامع تمليك العبد في العتق أو تمليكه أجنبيا أو قال لة اعمل كذا وأنت حر فأبى منم كتاب ابن المواز : ومن ملك عبده في العتق فقال أنا ادخل الدار , أو أسافر أو آكل أو أشرب . وقال : أردت العتق . قال : لا يصدق , ببخلاف السيد ينوى العتق بذلك . وقيل : العبد مصدق في قوله : أنا أدخل الدار , أو أخرج , / أو أسافر . أو أذهب , والأول أصوب , وقال ابن القاسم , وعبد الملك . قاللهما : فإن قال : فإن لم تصدقوني فأنا الان , أختار العتق . وقالت المرأة ذلك في الطلاق وذلك كله في المجلس فليس ذلك لهما . وجوابهما بغير المعنى تركا ولما جعل لهماغ , وبخلاف السكوت الذي يرتقب فيه الجواب . وقال أشهب : لهما ذلك , ما دام في , وقولهما الأول كالسكوت , ولا شيء لهما بعد التفرق . وقد قالمالك , في المخيرة تختارواحدة : ان ذلك ليس بها , أن تختار ثلاثا , وإلا فلا شئ لها . قال ابن القاسم : وإن قال العبد : قد اخترت نفسي . فهو حر إن نوى الحرية بذلك , وإن قال : لم أرد الحرية . فلا حرية له وقال أشهب : بل هو حر , كما تكون المرأةالمطلقةبه طالقا . قال ابن القاسم : فإن قال قد اخترت أمرى , أو قبلت أمرى . ونوى العتق , فذلك له , وغن لم ينوه , قيل له ذلك بيدك عن شئات فاعتق نفسك , أو دع . ومن ملك عتق أمته رجلا , فقال لها الرجل : اذهبي . ينوى الحرية , فهي حرة , ويصدق , وإن نوى غير ذلك , وإن قال : اذهبي وادخلى الدار , أو بيتك . فقد